Court of Cassation, civil chamber 12/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي رد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة، وليس لعدم صحة تبليغ القرار، ومحكمة الاستئناف تكون في ذلك قد طبقت المادة 804 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، واستعملت سلطتها التقديرية المطلقة لاثبات صحة التبليغ مستندة الى عدم اعتراض المستخدم لدى الشخص المعنوي على التبليغ.
ان عدم سؤال الممثل القانوني في الشركة قبل ابلاغ المستخدم استنادا الى المادة 403 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لا يؤخذ به لانه لم يدل به استئنافا، ولم يخالف القرار التحكيمي المواد 144 و149 و406 و301 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983،
حيث لا بطلان دون نص، لان مخالفة المادة 406 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تفرض على المباشر ايداع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة، وهي لاحقة بعمل التبليغ،
لكن محكمة الاستئناف خالفت الفقرة 9 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، باهمالها الرد على سب بطلان التبليغ المتذرع به من المميزة، مما يتعين ابطال القرار جزئيا، واعطاء قرار الابطال مفاعيله القانونية بالنظر في الدعوى مجددا في مرحلتها الاستئنافية، ويرد الطعن بطريق الابطال لوروده خارج المهلة