03/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2004
- التاريخ
- 03/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، والتي يتعلق موضوعها بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول موضوعها، ما يعني تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود، بسبب توافر شروط ترك المأجور وبالتالي اثباته، ما يعني تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الىاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، نتيجة لابرام القرار الاستئنافي.