Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004

Court
تمييز مدني
Number
34/2004
Date
03/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، والتي يتعلق موضوعها بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول موضوعها، ما يعني تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود، بسبب توافر شروط ترك المأجور وبالتالي اثباته، ما يعني تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الىاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، نتيجة لابرام القرار الاستئنافي.