Court of Cassation, civil chamber 03/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2004
- Date
- 03/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، والتي يتعلق موضوعها بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول موضوعها، ما يعني تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو مردود، بسبب توافر شروط ترك المأجور وبالتالي اثباته، ما يعني تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الىاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، نتيجة لابرام القرار الاستئنافي.