الأحكام

11/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2004
التاريخ
11/03/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المواد 22 و23 و24 اصول المحاكمات المدنية اذا لم تطبقها على دعوى استعادة الحيازة التي تتناول عقارا ممسوحا.

تطبق على استعادة العقار الممسوح المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على توافر اختصاص قضاء العجلة بمجرد حصول التعدي الواضح على العقار الممسوح دون ضرورة لوجود عنصر العجلة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

يرد طلب ابطال القرار الاستئنافي المستعجل ولو صدر حكم بالاساس قضى برد طلب اثبات الاجارة وخالف بذلك القرار المستعجل لان الحكم الابتدائي لم يبرم وصدر بعد القرار الاستئنافي مما يجعله واقعة جديدة بالنسبة للتمييز.

ان الواقعة الجديدة لا تسمع في التمييز ويرد طلب الابطال ويبرم القرار الاستئنافي.