Court of Cassation, civil chamber 11/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المواد 22 و23 و24 اصول المحاكمات المدنية اذا لم تطبقها على دعوى استعادة الحيازة التي تتناول عقارا ممسوحا.
تطبق على استعادة العقار الممسوح المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على توافر اختصاص قضاء العجلة بمجرد حصول التعدي الواضح على العقار الممسوح دون ضرورة لوجود عنصر العجلة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
يرد طلب ابطال القرار الاستئنافي المستعجل ولو صدر حكم بالاساس قضى برد طلب اثبات الاجارة وخالف بذلك القرار المستعجل لان الحكم الابتدائي لم يبرم وصدر بعد القرار الاستئنافي مما يجعله واقعة جديدة بالنسبة للتمييز.
ان الواقعة الجديدة لا تسمع في التمييز ويرد طلب الابطال ويبرم القرار الاستئنافي.