20/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2001
- التاريخ
- 20/03/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا صلاحية لمحكمة قضاء العجلة للبت بصحة ملكية احد الشركاء في العقار المشترك.
عند وجود دعوى ترمي الى ازالة التعدي عن عقار مشترك واعادة الحال الى ما كانت عليه وهدم المنشآت لا تتوافر الصلاحية لقضاء العجلة الا بوجود التعدي الواضح على الحقوق.
بموجب المادة 827 موجبات وعقود لا يجوز للشريك ان يحدث تغييرا في العقار المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني وفي حال احداث التغيير وامكانية تجزئة العقار تجري القسمة ويعوض على الشريك المتضرر او تعاد الحال الى ما كانت عليه وبالتالي في حالة العقار القابل للقسمة لا وجود لتعد يبرر تدخل قضاء العجلة وترد الدعوى.