Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2001

Court
تمييز مدني
Number
34/2001
Date
20/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا صلاحية لمحكمة قضاء العجلة للبت بصحة ملكية احد الشركاء في العقار المشترك.

عند وجود دعوى ترمي الى ازالة التعدي عن عقار مشترك واعادة الحال الى ما كانت عليه وهدم المنشآت لا تتوافر الصلاحية لقضاء العجلة الا بوجود التعدي الواضح على الحقوق.

بموجب المادة 827 موجبات وعقود لا يجوز للشريك ان يحدث تغييرا في العقار المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني وفي حال احداث التغيير وامكانية تجزئة العقار تجري القسمة ويعوض على الشريك المتضرر او تعاد الحال الى ما كانت عليه وبالتالي في حالة العقار القابل للقسمة لا وجود لتعد يبرر تدخل قضاء العجلة وترد الدعوى.