الأحكام

27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2003
التاريخ
27/02/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز حجز العناصر المادية للمؤسسة التجارية حجزا احتياطيا اذ يجب المحافظة عليها كوحدة تجارية وقد اعطت المادة 860 اصول محاكمات مدنية حق حجزها حجزا تنفيذيا وبالتالي فان النص الواضح غير قابل للتفسير.