27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2003
- التاريخ
- 27/02/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز حجز العناصر المادية للمؤسسة التجارية حجزا احتياطيا اذ يجب المحافظة عليها كوحدة تجارية وقد اعطت المادة 860 اصول محاكمات مدنية حق حجزها حجزا تنفيذيا وبالتالي فان النص الواضح غير قابل للتفسير.