Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2003
- Date
- 27/02/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز حجز العناصر المادية للمؤسسة التجارية حجزا احتياطيا اذ يجب المحافظة عليها كوحدة تجارية وقد اعطت المادة 860 اصول محاكمات مدنية حق حجزها حجزا تنفيذيا وبالتالي فان النص الواضح غير قابل للتفسير.