Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2003

Court
تمييز مدني
Number
34/2003
Date
27/02/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز حجز العناصر المادية للمؤسسة التجارية حجزا احتياطيا اذ يجب المحافظة عليها كوحدة تجارية وقد اعطت المادة 860 اصول محاكمات مدنية حق حجزها حجزا تنفيذيا وبالتالي فان النص الواضح غير قابل للتفسير.