الأحكام

06/03/2013

شورى حكم رقم : 340 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
340/2013
التاريخ
06/03/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق رسم الانتقال الذي يفرض على التركات بتاريخ الوفاة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12-06-1959. ويجب ان يتناسب وقيمة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة. ويجب تقدير قيمة العقار وفقا للاسعار الرائجة.

وان تقدير الدائرة المالية يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة بحيث يعود له التحقق ما اذا كانت الرسوم المفروضة بمجملها متناسبة وفيمة الحقوق والاموال المنتقلة.

وبما انه تبين وجود فارق في ما يتعلق بتحديد قيمة بعض العقارات موضوع الرسم بين التقدير الذي اعتمدته الدوائر المختصة والذي عدلته لجنة الاعتراضات وبين التخمين الذي توصل اليه الخبير المكلف في تقديره لذا يستوجب فسخ القرار المستأنف واعادة التخمين.