Rulings

State Council 06/03/2013

شورى حكم رقم : 340 /2013

Court
شورى
Number
340/2013
Date
06/03/2013
President
البرت سرحان
Members
ايوب، داود
Source
Lebanese University

يستحق رسم الانتقال الذي يفرض على التركات بتاريخ الوفاة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12-06-1959. ويجب ان يتناسب وقيمة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الورثة. ويجب تقدير قيمة العقار وفقا للاسعار الرائجة.

وان تقدير الدائرة المالية يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة بحيث يعود له التحقق ما اذا كانت الرسوم المفروضة بمجملها متناسبة وفيمة الحقوق والاموال المنتقلة.

وبما انه تبين وجود فارق في ما يتعلق بتحديد قيمة بعض العقارات موضوع الرسم بين التقدير الذي اعتمدته الدوائر المختصة والذي عدلته لجنة الاعتراضات وبين التخمين الذي توصل اليه الخبير المكلف في تقديره لذا يستوجب فسخ القرار المستأنف واعادة التخمين.