الأحكام

20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
340/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بانه، وفقا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولنص المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لا يحق لممثل النيابة العامة التصريح بعدم رغبته تقديم لائحة شهود الحق العام. وعليه فان الحكم المطعون فيه مستوجب النقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها