Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
340/2012
Date
20/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بانه، وفقا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولنص المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لا يحق لممثل النيابة العامة التصريح بعدم رغبته تقديم لائحة شهود الحق العام. وعليه فان الحكم المطعون فيه مستوجب النقض.

Cited

Texts it relies on