Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 340/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بانه، وفقا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولنص المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، لا يحق لممثل النيابة العامة التصريح بعدم رغبته تقديم لائحة شهود الحق العام. وعليه فان الحكم المطعون فيه مستوجب النقض.
Cited