الأحكام

27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
341/2012
التاريخ
27/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهم على ترصد المجني عليه بناء على اتفاق مسبق مع احد الفاعلين وتزويده بالمعلومات عن المجنى عليه التي مكنته من اعتراض سيارته وسلب امواله بالقوة وايذائه، تعد بمثابة الاشتراك في احداث الضرر وتوجب المتهم بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المجنى عليه في هذه الجريمة بالتكافل والتضامن مع بقية المساهمين.

والتعويض يكون عملا باحكام المواد 130 و132 و134 قانون العقوبات بالزام المتهم برد المبلغ المسروق بالاضافة الى العطل والضرر.