27/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 341/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام المتهم على ترصد المجني عليه بناء على اتفاق مسبق مع احد الفاعلين وتزويده بالمعلومات عن المجنى عليه التي مكنته من اعتراض سيارته وسلب امواله بالقوة وايذائه، تعد بمثابة الاشتراك في احداث الضرر وتوجب المتهم بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المجنى عليه في هذه الجريمة بالتكافل والتضامن مع بقية المساهمين.
والتعويض يكون عملا باحكام المواد 130 و132 و134 قانون العقوبات بالزام المتهم برد المبلغ المسروق بالاضافة الى العطل والضرر.