Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
341/2012
Date
27/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على ترصد المجني عليه بناء على اتفاق مسبق مع احد الفاعلين وتزويده بالمعلومات عن المجنى عليه التي مكنته من اعتراض سيارته وسلب امواله بالقوة وايذائه، تعد بمثابة الاشتراك في احداث الضرر وتوجب المتهم بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المجنى عليه في هذه الجريمة بالتكافل والتضامن مع بقية المساهمين.

والتعويض يكون عملا باحكام المواد 130 و132 و134 قانون العقوبات بالزام المتهم برد المبلغ المسروق بالاضافة الى العطل والضرر.