12/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 341 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 341/2002
- التاريخ
- 12/02/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتوافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع.
وبما ان واقعة الترك ثابتة ويمكن اثباتها بكافة الوسائل من خلال تحقيق كاتب المحكمة وتقرير الخبير وافادة الشهود وفواتير الكهرباء.
ولا يحق للزوجة الاستفادة من حق الايجار وذلك لعدم ثبوت إشغالها للمأجور بعدما تركه الزوج. وبما ان الزوجة والزوج هما بمثابة شخص واحد وفقا لقوانين الايجارات لذلك يسري سقوط حق التمديد للايجار على الزوجة.