Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 341 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
341/2002
Date
12/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتوافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع.

وبما ان واقعة الترك ثابتة ويمكن اثباتها بكافة الوسائل من خلال تحقيق كاتب المحكمة وتقرير الخبير وافادة الشهود وفواتير الكهرباء.

ولا يحق للزوجة الاستفادة من حق الايجار وذلك لعدم ثبوت إشغالها للمأجور بعدما تركه الزوج. وبما ان الزوجة والزوج هما بمثابة شخص واحد وفقا لقوانين الايجارات لذلك يسري سقوط حق التمديد للايجار على الزوجة.