الأحكام

12/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
342/2013
التاريخ
12/06/2013
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تسديد مبلغ من المال مقابل الحصول على بطاقة الاقامة المزورة يعتبر تدخلا بجرم التزوير وتطبق عليه المادة 459/219 بند 3 و4 عقوبات. لا تطبق المادة 463 عقوبات المتعلقة بتزوير الهوية وبيان القيد وجواز السفر وسمة الدخول قياسا على التزوير المتعلق ببطاقات الاقامة. يجرم المتهم لقيامه باستعمال بطاقة الاقامة وتقديمها لدائرة عامة سندا للمادة 549/454 عقوبات. انما ونظرا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية وبما للمحكمة من حق التقدير، يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.