Rulings

Criminal Court 12/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 342 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
342/2013
Date
12/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان تسديد مبلغ من المال مقابل الحصول على بطاقة الاقامة المزورة يعتبر تدخلا بجرم التزوير وتطبق عليه المادة 459/219 بند 3 و4 عقوبات. لا تطبق المادة 463 عقوبات المتعلقة بتزوير الهوية وبيان القيد وجواز السفر وسمة الدخول قياسا على التزوير المتعلق ببطاقات الاقامة. يجرم المتهم لقيامه باستعمال بطاقة الاقامة وتقديمها لدائرة عامة سندا للمادة 549/454 عقوبات. انما ونظرا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية وبما للمحكمة من حق التقدير، يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.