الأحكام

31/01/2008

شورى حكم رقم : 343 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
343/2008
التاريخ
31/01/2008
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
الصايغ عويدات، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء.

فان مدير عام الشركة له الحق بالادعاء والمقاضاة بموجب نظام الشركة، فالتمثيل صحيح وقانوني.

ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن سحب ترخيص مؤسسة اعلامية تلفزيونية لان سحب الترخيص واقفال الشركة واقع في محله الصحيح.

فقد خالفت الشركة شروط الترخيص بعدم دفعها الرسوم المالية المتوجبة عليها لمنح الترخيص استنادا للمادة 32 من القانون رقم 382/94.

ولا مجال لتطبيق المادة 35 من القانون المذكور اعلاه. ويرد الادلاء بوجود خطأ ظاهر في تقدير الوقائع والتذرع باستحالة تقنية وفنية باستعمال الاقنية بسبب التشابك والتعدي. فان ذلك لا يبرر الاخلال بموجب دفع الرسوم ولا تعفى منها.