State Council 31/01/2008
شورى حكم رقم : 343 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 343/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، القزي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء.
فان مدير عام الشركة له الحق بالادعاء والمقاضاة بموجب نظام الشركة، فالتمثيل صحيح وقانوني.
ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن سحب ترخيص مؤسسة اعلامية تلفزيونية لان سحب الترخيص واقفال الشركة واقع في محله الصحيح.
فقد خالفت الشركة شروط الترخيص بعدم دفعها الرسوم المالية المتوجبة عليها لمنح الترخيص استنادا للمادة 32 من القانون رقم 382/94.
ولا مجال لتطبيق المادة 35 من القانون المذكور اعلاه. ويرد الادلاء بوجود خطأ ظاهر في تقدير الوقائع والتذرع باستحالة تقنية وفنية باستعمال الاقنية بسبب التشابك والتعدي. فان ذلك لا يبرر الاخلال بموجب دفع الرسوم ولا تعفى منها.