الأحكام

29/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
343/2006
التاريخ
29/11/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 159 مخدرات مخالفة صريحة بحيث قضى بالحبس يوما واحدا عن كل عشرين الف ليرة عند عدم الدفع بينما نص القانون باستبدال عقوبة الغرامة المالية عند عدم الدفع بالحبس يوما واحدا عن كل خمسة وعشرين الف ليرة. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويستوجب النقض.