Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 343/2006
- Date
- 29/11/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 159 مخدرات مخالفة صريحة بحيث قضى بالحبس يوما واحدا عن كل عشرين الف ليرة عند عدم الدفع بينما نص القانون باستبدال عقوبة الغرامة المالية عند عدم الدفع بالحبس يوما واحدا عن كل خمسة وعشرين الف ليرة. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويستوجب النقض.