Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
343/2006
Date
29/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 159 مخدرات مخالفة صريحة بحيث قضى بالحبس يوما واحدا عن كل عشرين الف ليرة عند عدم الدفع بينما نص القانون باستبدال عقوبة الغرامة المالية عند عدم الدفع بالحبس يوما واحدا عن كل خمسة وعشرين الف ليرة. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويستوجب النقض.