الأحكام

27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
345/2012
التاريخ
27/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

وفقا لنص المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين رقم 422 تاريخ 6-6-2002 معطوفا على المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية فان تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع في استجواب المتهم يعتبر اجراء جوهريا متعلقا بالانتظام العام وبشفاهية المحاكمة، لانه يهدف الى اعلام المتهم بموضوع الدعوى التي يحاكم من اجلها ووقائعها والادلة عليها. وبالتالي فان غياب هذا الاجراء يستوجب نقض الحكم.