Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
345/2012
Date
27/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

وفقا لنص المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين رقم 422 تاريخ 6-6-2002 معطوفا على المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية فان تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع في استجواب المتهم يعتبر اجراء جوهريا متعلقا بالانتظام العام وبشفاهية المحاكمة، لانه يهدف الى اعلام المتهم بموضوع الدعوى التي يحاكم من اجلها ووقائعها والادلة عليها. وبالتالي فان غياب هذا الاجراء يستوجب نقض الحكم.