الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
345
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه خلص الى منع المحاكمة عن المدعى عليه في ما اسند اليه في هذه الدعوى من افعال سواء اكان اعمال شغب مقرونة بالتخريب او حرق اطارات في الشوارع العامة او قطع للطرقات وكلها جرائم اتت على ذكرها المواد 381-346-348 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وذلك لعدم كفاية الدليل ويكون القرار الآنف الذكر واقعا في موقعه القانوني السليم.