Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /0

Court
تمييز جزائي
Number
345
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لان القرار المطعون فيه خلص الى منع المحاكمة عن المدعى عليه في ما اسند اليه في هذه الدعوى من افعال سواء اكان اعمال شغب مقرونة بالتخريب او حرق اطارات في الشوارع العامة او قطع للطرقات وكلها جرائم اتت على ذكرها المواد 381-346-348 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وذلك لعدم كفاية الدليل ويكون القرار الآنف الذكر واقعا في موقعه القانوني السليم.