الأحكام

18/05/2000

شورى حكم رقم : 345 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
345/2000
التاريخ
18/05/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بهدم بناء مخالف للترخيص. وبما ان المخالفة قابلة للتسوية وفقا للمادة 12 من قانون رقم 324 تاريخ 24-3-94 (تسوية مخالفات البناء). وإن المستدعي قدم طلب التسوية ولكنه لم يقدم المستندات المطلوبة منه ولم يصرح عن المخالفات ضمن المهلة المحددة له, فيكون قرار الهدم قانونيا.