State Council 18/05/2000
شورى حكم رقم : 345 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 345/2000
- Date
- 18/05/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، عفيف
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بهدم بناء مخالف للترخيص. وبما ان المخالفة قابلة للتسوية وفقا للمادة 12 من قانون رقم 324 تاريخ 24-3-94 (تسوية مخالفات البناء). وإن المستدعي قدم طلب التسوية ولكنه لم يقدم المستندات المطلوبة منه ولم يصرح عن المخالفات ضمن المهلة المحددة له, فيكون قرار الهدم قانونيا.