Rulings

State Council 18/05/2000

شورى حكم رقم : 345 /2000

Court
شورى
Number
345/2000
Date
18/05/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت بهدم بناء مخالف للترخيص. وبما ان المخالفة قابلة للتسوية وفقا للمادة 12 من قانون رقم 324 تاريخ 24-3-94 (تسوية مخالفات البناء). وإن المستدعي قدم طلب التسوية ولكنه لم يقدم المستندات المطلوبة منه ولم يصرح عن المخالفات ضمن المهلة المحددة له, فيكون قرار الهدم قانونيا.