30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 346 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 346/2014
- التاريخ
- 30/10/2014
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- مسلم، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض المقدم ضمن المهلة القانونية يؤدي الى اعتبار الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض ساقطا في ما يتعلق بالنقاط التي تطرق اليها.
وان الاعتراض متى تضمن طعنا بالحكم الابتدائي غير الثابت ابلاغه من المدعى عليه يتضمن استئنافا للحكم المذكور.
ان مسؤولية الحادث الكبرى وان كانت على المدعي الا ان المدعى عليه يبقى مسؤولا لمخالفته المادة 11 من قانون السير التي تفرض على السائق ان يبقى يقظا ومسيطرا على سيارته بشكل يمكنه من ايقافها عند مصادفته اي عائق. يدان المتهم سندا للمادة 565 عقوبات.
نظرا لتقرير الخبير وظروف الحادث ترى المحكمة تعديل التعويض بزيادته.
مُستشهد به