Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 346 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
346/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ان الاعتراض المقدم ضمن المهلة القانونية يؤدي الى اعتبار الحكم الغيابي الصادر بحق المعترض ساقطا في ما يتعلق بالنقاط التي تطرق اليها.

وان الاعتراض متى تضمن طعنا بالحكم الابتدائي غير الثابت ابلاغه من المدعى عليه يتضمن استئنافا للحكم المذكور.

ان مسؤولية الحادث الكبرى وان كانت على المدعي الا ان المدعى عليه يبقى مسؤولا لمخالفته المادة 11 من قانون السير التي تفرض على السائق ان يبقى يقظا ومسيطرا على سيارته بشكل يمكنه من ايقافها عند مصادفته اي عائق. يدان المتهم سندا للمادة 565 عقوبات.

نظرا لتقرير الخبير وظروف الحادث ترى المحكمة تعديل التعويض بزيادته.

Cited

Texts it relies on