30/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 346/2004
- التاريخ
- 30/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تحريف المدعى عليه في البينة المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية والعائدة لولد غير شرعي لناحية نسبة ابوته الى شخص آخر بالاشتراك مع آخرين، ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 494 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا ينطبق على الوصف القانوني للمادة 492 من قانون العقوبات، كما ورد في مطالعة النيابة العامة الاستئنافية، وهي تنص على نسبة الولد الى امرأة لم تلده.
ولا يسع المحكمة التطرق الى المسؤولية الجزائية للقاصر المدعى عليها نظرا لانبرام القرار الاتهامي بحقها، تبعا لعدم تقدم النيابة العامة بطلب نقضه واقتصار طلب الطعن على سائر المدعى عليهم، مما يؤدي الى سقوط الدعوى العامة بحقها.
اما لجهة جرم تزوير عقد الزواج وجرم استعمال المزور مع العلم بالامر، فان الشاهد وقع العقد بنفسه باسم والده بناء على طلب هذا الاخير، مما يفيد موافقته وتأييده للتوقيع مع حضور مجلس عقد الزواج، مما ينفي عناصر جرم التزوير ويؤدي لمنع المحاكمة لهذه الجهة.
ان ما اسند الى المدعى عليهم من جنحة المادة 657 من قانون العقوبات لجهة استغلال عدم خبرة واهواء قاصر لغير مصالحه، حتى في حال ثبوتها ونسبتها اليهم، قد انقضى عليها اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تحريك الدعوى العامة، وبالتالي يقتضي اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان ما اسند الى الطبيب من جنحة اعطاء الشهادة الكاذبة سندا للمادة 466 عقوبات، قد انقضى عليها اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تحريك الدعوى العامة، مما يقتضي اسقاطها بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.