Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
346/2004
Date
30/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تحريف المدعى عليه في البينة المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية والعائدة لولد غير شرعي لناحية نسبة ابوته الى شخص آخر بالاشتراك مع آخرين، ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 494 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا ينطبق على الوصف القانوني للمادة 492 من قانون العقوبات، كما ورد في مطالعة النيابة العامة الاستئنافية، وهي تنص على نسبة الولد الى امرأة لم تلده.

ولا يسع المحكمة التطرق الى المسؤولية الجزائية للقاصر المدعى عليها نظرا لانبرام القرار الاتهامي بحقها، تبعا لعدم تقدم النيابة العامة بطلب نقضه واقتصار طلب الطعن على سائر المدعى عليهم، مما يؤدي الى سقوط الدعوى العامة بحقها.

اما لجهة جرم تزوير عقد الزواج وجرم استعمال المزور مع العلم بالامر، فان الشاهد وقع العقد بنفسه باسم والده بناء على طلب هذا الاخير، مما يفيد موافقته وتأييده للتوقيع مع حضور مجلس عقد الزواج، مما ينفي عناصر جرم التزوير ويؤدي لمنع المحاكمة لهذه الجهة.

ان ما اسند الى المدعى عليهم من جنحة المادة 657 من قانون العقوبات لجهة استغلال عدم خبرة واهواء قاصر لغير مصالحه، حتى في حال ثبوتها ونسبتها اليهم، قد انقضى عليها اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تحريك الدعوى العامة، وبالتالي يقتضي اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان ما اسند الى الطبيب من جنحة اعطاء الشهادة الكاذبة سندا للمادة 466 عقوبات، قد انقضى عليها اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تحريك الدعوى العامة، مما يقتضي اسقاطها بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.