الأحكام

18/02/2002

شورى حكم رقم : 346 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
346/2002
التاريخ
18/02/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية نظرا لصحة الاستدعاء فلا يوجد عيب شكلي، وقد تم تقديم نسخة عن القرار المطعون فيه. ان اغفال نسخة طبق الاصل عن القرار لا يعد عيبا شكليا خاصة وان القرار قد صدر فعلا واعترفت الادارة المختصة بصدوره.

لا يقبل طلب تعديل تاريخ الترقية لموظف في الامن العام لانه يتم تطبيق احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 تنظيم المديرية العامة للامن العام بالنسبة لترقية المستدعي من مفوض الى مفوض اول. وان ترقيته ليست حكمية فلا يمكن تطبيق احكام الترقية في قوى الامن الداخلي.