State Council 18/02/2002
شورى حكم رقم : 346 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 346/2002
- Date
- 18/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية نظرا لصحة الاستدعاء فلا يوجد عيب شكلي، وقد تم تقديم نسخة عن القرار المطعون فيه. ان اغفال نسخة طبق الاصل عن القرار لا يعد عيبا شكليا خاصة وان القرار قد صدر فعلا واعترفت الادارة المختصة بصدوره.
لا يقبل طلب تعديل تاريخ الترقية لموظف في الامن العام لانه يتم تطبيق احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 تنظيم المديرية العامة للامن العام بالنسبة لترقية المستدعي من مفوض الى مفوض اول. وان ترقيته ليست حكمية فلا يمكن تطبيق احكام الترقية في قوى الامن الداخلي.