28/01/2004
شورى حكم رقم : 346 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 346/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة، ولا توجد مخالفة لأحكام الصلاحية، فصحيح ان المادة 61 من نظام مجلس الشورى نصّت على اختصاص المحاكم الادارية في الدرجة الاولى في قضايا الضرائب. إلاّ ان المادة 34 نصّت ايضا على وجوب صدور قرار من وزير العدل يحدّد تاريخ مباشرة المحاكم الادارية عملها.
وبما أن القرار لم يصدر بعد ولم تباشر المحاكم عملها فتكون لجنة الاعتراضات صالحة للنظر بالنزاع المتعلّق بالضرائب والرسوم.
وان القرار المطعون فيه جرى تعليله تعليلا كافيا، وان اللجنة رأت تخفيض القيمة التأجيرية للمأجور موضوع الدعوى بعد ان اطّلعت على الملف. ويبقى على عاتق المستدعي اثبات عدم صحّة قرارها.