Rulings

State Council 28/01/2004

شورى حكم رقم : 346 /2004

Court
شورى
Number
346/2004
Date
28/01/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة، ولا توجد مخالفة لأحكام الصلاحية، فصحيح ان المادة 61 من نظام مجلس الشورى نصّت على اختصاص المحاكم الادارية في الدرجة الاولى في قضايا الضرائب. إلاّ ان المادة 34 نصّت ايضا على وجوب صدور قرار من وزير العدل يحدّد تاريخ مباشرة المحاكم الادارية عملها.

وبما أن القرار لم يصدر بعد ولم تباشر المحاكم عملها فتكون لجنة الاعتراضات صالحة للنظر بالنزاع المتعلّق بالضرائب والرسوم.

وان القرار المطعون فيه جرى تعليله تعليلا كافيا، وان اللجنة رأت تخفيض القيمة التأجيرية للمأجور موضوع الدعوى بعد ان اطّلعت على الملف. ويبقى على عاتق المستدعي اثبات عدم صحّة قرارها.