الأحكام

03/06/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 346 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
346/1999
التاريخ
03/06/1999
الرئيس
جدايل
الأعضاء
ابو خليل، الحص
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعتبر المبلغ المدفوع بالعملة الاجنبية جزءا من الاجر عند احتساب تعويض نهاية الخدمة علما ان هذا المبلغ قد اعطي بسبب تدني سعر صرف العملة اللبنانية للمحافظة على قيمة دخل الاجير لقاء عمله وليس كبدل اعمال اضافية، بالاضافة الى ان تكرار دفع هذا المبلغ شهريا جعل له طابع الاستمرار الاستقرار والثبات ولم يكن له طابع التعويض العابر رغم ورود هذا الوصف في احد محاضر الاجتماع واعتماد الوصف ذاته في تعليل ورد ضمن حكم صادر عن غير الهيئة الناظرة في الدعوى. كما يقتضي ايضا احتساب مجموع بدل ايام الراحة المتوجّبة لمصلحة الاجير بالعملة الاجنبية، وقد سبق واحتسب عند تصفية تعويضه بالنقد الوطني.