Rulings

Labour Arbitration Councils 03/06/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 346 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
346/1999
Date
03/06/1999
President
جدايل
Members
ابو خليل، الحص
Source
Lebanese University

بعتبر المبلغ المدفوع بالعملة الاجنبية جزءا من الاجر عند احتساب تعويض نهاية الخدمة علما ان هذا المبلغ قد اعطي بسبب تدني سعر صرف العملة اللبنانية للمحافظة على قيمة دخل الاجير لقاء عمله وليس كبدل اعمال اضافية، بالاضافة الى ان تكرار دفع هذا المبلغ شهريا جعل له طابع الاستمرار الاستقرار والثبات ولم يكن له طابع التعويض العابر رغم ورود هذا الوصف في احد محاضر الاجتماع واعتماد الوصف ذاته في تعليل ورد ضمن حكم صادر عن غير الهيئة الناظرة في الدعوى. كما يقتضي ايضا احتساب مجموع بدل ايام الراحة المتوجّبة لمصلحة الاجير بالعملة الاجنبية، وقد سبق واحتسب عند تصفية تعويضه بالنقد الوطني.