Labour Arbitration Councils 03/06/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 346 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 346/1999
- Date
- 03/06/1999
- President
- جدايل
- Members
- ابو خليل، الحص
- Source
- Lebanese University
بعتبر المبلغ المدفوع بالعملة الاجنبية جزءا من الاجر عند احتساب تعويض نهاية الخدمة علما ان هذا المبلغ قد اعطي بسبب تدني سعر صرف العملة اللبنانية للمحافظة على قيمة دخل الاجير لقاء عمله وليس كبدل اعمال اضافية، بالاضافة الى ان تكرار دفع هذا المبلغ شهريا جعل له طابع الاستمرار الاستقرار والثبات ولم يكن له طابع التعويض العابر رغم ورود هذا الوصف في احد محاضر الاجتماع واعتماد الوصف ذاته في تعليل ورد ضمن حكم صادر عن غير الهيئة الناظرة في الدعوى. كما يقتضي ايضا احتساب مجموع بدل ايام الراحة المتوجّبة لمصلحة الاجير بالعملة الاجنبية، وقد سبق واحتسب عند تصفية تعويضه بالنقد الوطني.