الأحكام

27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
346/2012
التاريخ
27/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرمي التزوير واستعمال المزور يؤدي الى اسقاط الحق العام سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بمرور الزمن.

اما بالنسبة الى استعمال المحضرين المزورين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة وتسجيلهما في السجل التجاري الذي يمسكه موظف عام تحت رقابة القضاء فذلك يعد الركن المادي لجريمة التزوير في مستند رسمي ويشكل بالتالي جناية المادة 459 عقوبات.