27/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 346/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرمي التزوير واستعمال المزور يؤدي الى اسقاط الحق العام سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بمرور الزمن.
اما بالنسبة الى استعمال المحضرين المزورين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة وتسجيلهما في السجل التجاري الذي يمسكه موظف عام تحت رقابة القضاء فذلك يعد الركن المادي لجريمة التزوير في مستند رسمي ويشكل بالتالي جناية المادة 459 عقوبات.