Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 346/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرمي التزوير واستعمال المزور يؤدي الى اسقاط الحق العام سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بمرور الزمن.
اما بالنسبة الى استعمال المحضرين المزورين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة وتسجيلهما في السجل التجاري الذي يمسكه موظف عام تحت رقابة القضاء فذلك يعد الركن المادي لجريمة التزوير في مستند رسمي ويشكل بالتالي جناية المادة 459 عقوبات.