Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
346/2012
Date
27/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرمي التزوير واستعمال المزور يؤدي الى اسقاط الحق العام سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بمرور الزمن.

اما بالنسبة الى استعمال المحضرين المزورين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة وتسجيلهما في السجل التجاري الذي يمسكه موظف عام تحت رقابة القضاء فذلك يعد الركن المادي لجريمة التزوير في مستند رسمي ويشكل بالتالي جناية المادة 459 عقوبات.