الأحكام

22/03/2006

شورى حكم رقم : 347 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
347/2006
التاريخ
22/03/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ادخال شخص ثالث في المحاكمة لتوافر شروط الادخال المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فهو يؤيد اقوال مطالب المستدعى ضدها الدولة.

ويرد طلب ابطال قرار الترخيص الصادر عن محافظ الجنوب والمتضمن انشاء محطة بيع محروقات.

فالترخيص قانوني ولا يقبل الادلاء بتجاوز شرط المسافة الدنيا بين المحطة المرخص لها والمحطة الموجودة سابقا لان هذه الاخيرة قامت بانشاء طابق جديد دون الحصول على ترخيص جديد ووضعها غير قانوني وخالفت احكام المرسوم رقم 5509/94 وخالفت شروط الترخيص.

كما يتبين من خلال تقرير الخبير بأن الطريق الذي تقوم على جانبه المحطة الجديدة المرخص لها ليست مصنفة اوتسترادا ولذا فانها غير مخالفة للقانون.