Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 347 /2006

Court
شورى
Number
347/2006
Date
22/03/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي ادخال شخص ثالث في المحاكمة لتوافر شروط الادخال المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فهو يؤيد اقوال مطالب المستدعى ضدها الدولة.

ويرد طلب ابطال قرار الترخيص الصادر عن محافظ الجنوب والمتضمن انشاء محطة بيع محروقات.

فالترخيص قانوني ولا يقبل الادلاء بتجاوز شرط المسافة الدنيا بين المحطة المرخص لها والمحطة الموجودة سابقا لان هذه الاخيرة قامت بانشاء طابق جديد دون الحصول على ترخيص جديد ووضعها غير قانوني وخالفت احكام المرسوم رقم 5509/94 وخالفت شروط الترخيص.

كما يتبين من خلال تقرير الخبير بأن الطريق الذي تقوم على جانبه المحطة الجديدة المرخص لها ليست مصنفة اوتسترادا ولذا فانها غير مخالفة للقانون.