الأحكام

04/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
347/2011
التاريخ
04/11/2011
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادانة قد استندت الى اقرار المتهم اضافة الى ادلة اخرى وقد حددت الجرائم المرتكبة وبالتالي لا فقدان للاساس القانوني ولا تشويه للوقائع ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تكليف محام للدفاع عن المتهم سببه رفض المتهم لذلك وخلافا لما يدلي به المميز، فقد تبلغ القرار الاتهامي.

بالنسبة لعدم منح المتهم الاسباب التخفيفية فان ذلك يعود لحق محكمة الاساس في التقدير يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 293 و268 اصول المحاكمات الجزائية وقد تبلغ المتهم قائمة شهود الحق العام وقد صرفت المحكمة صراحة النظر عن استماعهم فيما بعد. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للقانون وقد اعطي الجرم الوصف القانوني الصحيح بان حددت الجرائم وحددت دور المتهمين فيها. يرد السبب التمييزي ويبرم قرار الجنايات.