Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 347/2011
- Date
- 04/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الادانة قد استندت الى اقرار المتهم اضافة الى ادلة اخرى وقد حددت الجرائم المرتكبة وبالتالي لا فقدان للاساس القانوني ولا تشويه للوقائع ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تكليف محام للدفاع عن المتهم سببه رفض المتهم لذلك وخلافا لما يدلي به المميز، فقد تبلغ القرار الاتهامي.
بالنسبة لعدم منح المتهم الاسباب التخفيفية فان ذلك يعود لحق محكمة الاساس في التقدير يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 293 و268 اصول المحاكمات الجزائية وقد تبلغ المتهم قائمة شهود الحق العام وقد صرفت المحكمة صراحة النظر عن استماعهم فيما بعد. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للقانون وقد اعطي الجرم الوصف القانوني الصحيح بان حددت الجرائم وحددت دور المتهمين فيها. يرد السبب التمييزي ويبرم قرار الجنايات.