24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 347/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّقة بالاختلاف في الوصف القانوني بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ويبت الحكم المطعون فيه باي دفع شكلي، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.