الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
347/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّقة بالاختلاف في الوصف القانوني بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ويبت الحكم المطعون فيه باي دفع شكلي، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.