Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
347/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّقة بالاختلاف في الوصف القانوني بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ويبت الحكم المطعون فيه باي دفع شكلي، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.