Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 347/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّقة بالاختلاف في الوصف القانوني بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ويبت الحكم المطعون فيه باي دفع شكلي، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.