الأحكام

18/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 347 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
347/1992
التاريخ
18/06/1992
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى التي يكون موضوعها الحق بالتمديد القانوني، هي غير قابلة للانتقال عن طريق الارث وبالتالي لا انقطاع للخصومة حسبما تنص المادة 505 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ما يجعل اشغال المأجور غير مشروع الأمر الذي يعني ان حق التمديد يعطى لأشخاص عينهم القانون انطلاقا من معيار الاقامة في المأجور.

لا صفة للمستأجر الوكيل بالتنازل عن حق الايجار بناء على طلب من الموكل، لعدم اهلية الموكل وبالتالي تعتبر ملغاة الوكالة ويكون القضاء المستعجل صاحب اختصاص في اصدار حكم باخلاء المأجور بحجة التنازل غير المشروع عن حق الايجار.