Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 347 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
347/1992
Date
18/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان الدعوى التي يكون موضوعها الحق بالتمديد القانوني، هي غير قابلة للانتقال عن طريق الارث وبالتالي لا انقطاع للخصومة حسبما تنص المادة 505 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ما يجعل اشغال المأجور غير مشروع الأمر الذي يعني ان حق التمديد يعطى لأشخاص عينهم القانون انطلاقا من معيار الاقامة في المأجور.

لا صفة للمستأجر الوكيل بالتنازل عن حق الايجار بناء على طلب من الموكل، لعدم اهلية الموكل وبالتالي تعتبر ملغاة الوكالة ويكون القضاء المستعجل صاحب اختصاص في اصدار حكم باخلاء المأجور بحجة التنازل غير المشروع عن حق الايجار.