10/10/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 348/1959
- التاريخ
- 10/10/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحادة، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تمييز الحكم من قبل المحامي العام التمييزي دون موافقة النائب العام التمييزي (مادة 22 و23 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 يؤدي الى رد التمييز شكلا على ضوء كتاب المدعي العام.
ان محكمة التمييز لا تأخذ بالاسباب التي تضر بمصلحة المدعى عليه.