الأحكام

10/10/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
348/1959
التاريخ
10/10/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز الحكم من قبل المحامي العام التمييزي دون موافقة النائب العام التمييزي (مادة 22 و23 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 يؤدي الى رد التمييز شكلا على ضوء كتاب المدعي العام.

ان محكمة التمييز لا تأخذ بالاسباب التي تضر بمصلحة المدعى عليه.